للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهي كالقُبَّة والأَزَج (١)، وإذا حكمنا له ببعضها حكمنا له بجميعها.

وأما الذي ذكره أبو يوسف: أن اتصال الحائط بجانبيه أولى؛ لأنه إذا اتصل من طرفيه بحائطه، فالجميع حائط واحد، واتصال [حائطه بحائطيه] (٢) بحائط له آخر ليس بشرط، وإن كان لو وجدنا كذبه الحق (٣).

وقد فرّع أبو يوسف على هذا في الأمالي وقال: لو أن رجلًا اشترى دارًا وللآخر دار بجنب هذه الدار، فأقام ذلك الرجل البينة على حائط بينهما أنه له، فأراد أن يرتجع على البائع (٤) بحصته من الثمن، قال: إن كان متصلًا ببناء حائط المدعي وليس له بالدار [المشتراة] (٥) اتصال، فليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء؛ لأنّ هذا الحائط إذا كان متصلًا ببناء غيره لم يدخل في البيع، وأما إذا كان متصلًا ببناء الدار المبيعة غير متصل ببناء المدعي، فله أن يرجع على البائع بحصة الحائط من الثمن؛ لأنه قد دخل في البيع إذا كان متصلًا بحائط الدار، فلما استحق رجعَ بعوضه.

وإن كان متصلًا بحائط الدار المبيعة وبحائط الدار المدعى عليه، فله أن يرجع بالنصف؛ لأن نصفه دخل في البيع.


(١) "القُبَّة: بناء مستدير مقوّس مجوّف، يعقد بالآجر ونحوه، وجمعها: قِباب وقُبب". المعجم الوسيط (قبب).
"والأَزَج: بناء مستطيل مقوّس السقف، والجمع: آزاج". المعجم الوجيز (أزج).
(٢) في أ (حائطيه).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي، ١٧/ ٨٨.
(٤) في ل (أن يرجع البائع بحصته).
(٥) في أ (المشتركة) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>