للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال]: فإن كان لهما جميعًا فيه جذوع فهو بينهما نصفان، سواء كثرت الجذوع لأحدهما أو قلّت بعد أن يكون لأحدهما عليه ثلاثة جذوع أو أكثر منها؛ وذلك لأنهما تساويا في كون الحمل [لهما] على الحائط، فلا معتبر بالزيادة إذا كان لكل واحد منهما حمل مقصود، كما لو تنازعا في بعير ولأحدهما عليه مائة منٍّ، وللآخر خمسون منًّا، أنهما جميعًا فيه سواء وإن زاد حمل أحدهما.

قال: فإن كان لأحدهما جِذْعٌ واحد أو أقل من ثلاثة أجذاع، (وللآخر عليه ثلاثة أجذاع فما فوق ذلك) (١)، فلصاحب الجذع الواحد والجذعين موضع جذعه، والحائط للآخر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رواه بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء، وهو قول أبي يوسف.

وقال: كان في القياس ينبغي أن يكون بينهما نصفين؛ لأنه في أيديهما.

وفي رواية كتاب الدعوى: أن لكل واحد [ما] تحت جذعه (٢).

وقال محمد في كتاب الإقرار: إن الحائط كله لصاحب الخشب الكثيرة، ولصاحب الخشبة الواحدة ما تحت خشبته، يعني حق الموضع.

وجه رواية كتاب الدعوى: أن وضع الخشب إذا استحق به الحائط، استحق صاحبُ القليل بقدر خشبته، وصاحب الكثير بقدر خشبه؛ [لثبوت يد كل واحد منهما في المقدار الذي وضع خشبه عليه] (٣).

قال أصحابنا المتأخرون تفريعًا على هذه الرواية: إذا كان لأحدهما عشر


(١) العبارة في ل (أو أكثر من ذلك، فهو لصاحب ثلاثة أجذاع وما فوق ذلك).
(٢) في ل (خشبته).
(٣) الزيادة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>