للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدار في أيديهما، واليد من أسباب الملك والاستحقاق، فإذا تساويا فيها تساويا في الدار، فصار في يد كل واحد منهما النصف على ما قدمنا، فمدّعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده دون ما في يد صاحبه على ما قدمنا، وقد أقام الخارج على ذلك بَيِّنَةً، وأقام عليه صاحبُ اليد بينة فكان الخارج أولى، والنصف الذي في يد المدعي للجميع لا منازع له فيه، فيترك في يده على طريق القضاء (١).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٧، ٩، ٢٩، ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>