للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على طريق القضاء؛ لأنه لا منازع لهما فيه.

وعلى هذا: القاعدان في الدار؛ لأن القعود في الدار ليست بيد، وإنما اليد السكنى، فإما أن يقول أنه يقضي بالدار بينهما؛ لأنه ليس أقرب منهما، أو نقول: معناه أنه يتركها على طريق القضاء؛ لأنه لم يثبت لهما يد ولا ملك فيها.

وقال هشام في نوادره: حدثنا أبو يوسف [عن أبي حنيفة] قال: إذا قامت البينة على دار أو عبدٍ أو دابةٍ أو غير ذلك بأن الميت أعارها للذي في يده، أو أودعه إياها، أو وَكَّله بها، أن هذا كله جائز بعد أن يقيم على [عدد] الورثة البينة، فيقضي بذلك بينهم؛ لأن يد المودع يد لمودعه، وكذلك يد المستعير يَد للمعير، ويد الوكيل يد لموكِّلِه، فإذا شهدوا بيد في الحال أوجبها الميت، فقد شهدوا أنها كانت في يد الميت إلى أن مات.

وذكر بعد هذا خلاف أبي يوسف في الشهادة، بأن الشيء كان ملكًا للميت، وقول ابن أبي ليلى مثل قول أبي يوسف، وقد بَيَّنَّا ذلك.

وقال محمد في كتاب الدعوى: إذا كانت الدار والأرض في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه، ولم يقولوا: مات؛ وتركها ميراثًا فإنه لا يُقضى بشهادتهم، وكذلك لو قالوا كانت هذه الأرض لأبيه؛ وذلك لأن الشهادة بها لأبيه (١) بعد موت الأب كذب، وقولهم كانت لأبيه شهادة بملك زال لا تُعرفُ كيفيته على ما ذكرنا (٢).


(١) في ل بدل (لأبيه) (لا تثبت).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٨٤، ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>