للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبل بينته، فظاهر المذهب يقتضي أن صاحب اليد يقضى له.

قال عيسى بن أبان: تتهاتر البينتان، ويترك الشيء في يده لا على طريق القضاء.

وهذا الذي قال يخالف المذهب؛ لأنهم قالوا في رجلين في يد أحدهما مسلوخة، وفي يد الآخر سواقطها، أقام كل واحد منهما بينة على النتاج، قضي بها لصاحب اليد، وقضي على الآخر بتسليم السقط إليه، ولو كان على طريق التهاتر لتُرك على ما كان في يد كل واحد منهما ما في يده.

وقالوا في الخارجين: إذا أقام كل واحد منهما بينة على النتاج، كانت الدابة بينهما، ولو تهاترت البينتان لترك في يد الثالث.

وأما الدليل على ذلك: فلأن جابرًا روى عن النبي (أنه قضى بها لصاحب اليد) (١)، ولأن النتاج يدل على تقدم الملك كالتاريخ؛ لأن كل واحد منهما أثبت الملك بالنتاج بسبب واحد، فصار كأن الرجلين أثبتا الشراء من واحد، وأحدهما قابض، فالقابض أولى.

وجه قول عيسى: أن القاضي قد عرف كذب أحد الفريقين، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا تقبل واحدة من البينتين.

[كما] لو شهد شاهدان أن فلانًا قُتِل يوم النحر بمكة، (وشهد شاهدان أنه قتل يوم النحر) (٢) بالكوفة، لم تقبل واحدة منهما.


(١) أورده علي القاري في مرقاة المفاتيح، ٧/ ٣٠٩.
(٢) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>