فلم يذكر [ذلك] أصحابنا المتقدمون، وكان شيوخنا يقولون: إن شاء الحاكم حضر عندها، وإن شاء بعث بأمين من أمنائه؛ لأنها لا تضبط بالحدود ويتعذر نقلها، فتسمع الدعوى على عينها.
قال: ولو اختصم رجلان في شيء مما ذكرنا، وكل واحد منهما متعلق به يقول: هو لي وفي يدي، فإن على كل واحدٍ منهما البينة أنه له، فمن أقام البينة منهما قضي له، وإن لم يقم البينة وهو في أيديهما، فهو بينهما نصفان على حاله؛ وذلك لأن يدهما ثابتة عليه من طريق المشاهدة، واليد من أسباب الاستحقاق، فإذا تساويا فيها كانت مقرةً في أيديهما نصفين.
فإن أقام أحدهما بينة أنها له استحق النصف الذي في يد خصمه، فيقضي له به، ويبقى النصف الآخر في يده لا على طريق القضاء؛ لأن بينة صاحب اليد لا تقبل على الملك [المطلق]؛ ولهذا قالوا: لو أقام كل واحد منهما البينة أنها له، قضي لكل واحد منهما بما في يد الآخر، ويكون الشيء بينهما على طريق القضاء؛ لأن العين في أيديهما على ما بَيَّنَّا، ففي يد كل واحد منهما النصف، وقد أقام البينة على الجميع، فاجتمع في كل واحدٍ من النصفين بينة صاحبِ اليد والخارج، فبينة الخارج أولى.
قال: وكذلك لو اختصما في عبد صغير لا يتكلم؛ لأنه إذا لم يعبّر عن نفسه ثبتت اليد عليه، فهو كالعروض.
وقد قالوا إنّ الصغير إذا كان في يد رجل يَدَّعِيْ أنه عبده، فكبر فادّعى الحرية لم يقبل؛ لأنا حكمنا بثبوت اليد عليه، فلم يقبل قوله في إزالتها.
وقال محمد: لو لم يَدَّعِ صاحب اليد في حالِ الصغر أنه عبده حتى كبر