قال بِشر عن أبي يوسف: في رجل ادعى دارًا في يد رجل، وقال قد اشتريتها منه في شهر رمضان بألف ونقدته الثمن، فجحد الآخر البيع والخصومة، فسأل القاضي المدعي البينة، وكان تقدم إليه في ذي القعدة، فجاء بالبينة، فشهدت أن هذا تصدّق بالدار على المدعي في شعبان وقبضها، فإن القاضي لا يقبل هذه البينة؛ لأن الشراء المتأخر الذي ادّعاه في رمضان ينقض التصدق في شعبان، [فكان مكذبًا للبيّنة].
قال: وإذا قامت بينة على الصدقة في شوال قُبِلَ ذلك منه؛ لأنه يقول: جحدني الشراء فطلبت إليه فتصدق بها عليّ؛ وهذا لما بَيَّنَّا أن دعوى الشراء في رمضان لا تنفي الصدقة في شوال مع الجحود.
قال: ولو لم يذكر بينة [على] الصدقة فجاء بالبينة على الشراء، لم أقبل ذلك منه؛ وذلك لأن الصدقة الأخيرة تنقض الشراء المتقدم، فلم تقبل البينة مع إكذابها بالدعوى الأخيرة (١).