حكمنا بوقوعهما معًا تساويا في المستحق؛ لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق على وجه لم يبيّن كذب إحدى البينتين، والشيء مما يصح فيه الاشتراك، فصار كإقامة البينة على النسب والوصية.
ولا يقال: إنا تبينا كذب إحدى الفريقين لاستحالة أن يصح البيع من كل واحدٍ منهما؛ لأن الشهود لا يشهدون بصحة البيع، وإنما يشهدون بالبيع فقط، وليس يمتنع أن يشاهده كل فريق ببيع من واحدٍ، أو يكون قد وكّل واحد بالبيع والآخر بالبيع، فباع الوكيلان معًا كل واحد منهما من واحد، فلم يتقدم أحد العقدين على الآخر.
وأما ثبوت الخيار لكل واحد منهما؛ فلأنه دخل في الشراء ليسلم له المبيع من غير شركة، والآن لم يسلم له [المبيع] إلا مع الشركة، والشركة عيب، فإن شاء التزمه وإن شاء ردّه.
فإن اختار أخذه رجع كل واحد منهما على الآخر بنصف الثمن؛ [لأن نصف المبيع استحقه كل واحد على الآخر]، وسلامة الثمن موقوف على سلامة المبيع، (فإن اختار الدار جميعًا أخذها كل واحد بجميع الثمن؛ لأن البيع انعقد في حقهما، فوجَب لكل واحدٍ منهما الثمن؛ لأن المبيع يستحقه كل واحد على الآخر بنصف الثمن)(١).
[فإن اختار الرد، رجع كل واحد بجميع الثمن؛ لأن البيع انفسخ بينهما في حقهما، فوجب لكل واحد منهما الثمن].
فإن اختار أحدهما الرد والآخر الأخذ، وذلك بعد تخيير الحاكم، فليس له