للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البينة على اليد، ثم أقام أحدهما البينة على الملك؛ فلهذا [لم] تقبل بينته.

فأما إذا وضع المسألة أنهما لم يقيما البينة على البيع حتى أقام أحدهما بينة على الملك، فإن القاضي يجب أن يقضي له في حق صاحبه خاصة، ولا يقضي في حق غيره، حتى لو وجدت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده؛ لأنه يجوز أن تكون الدار في يد غيرهما، [فاحتالا في] (١) ذلك لتسمع البينة؛ فلهذا سمعت البينة في حق الخصم الحاضر [خاصة] دون غيره.

وأما إذا لم يكن لواحد منهما بينة، حلف كل واحد منهما، فإن حلفا جميعًا، أعرض القاضي عنهما ولا يقضي لواحد منهما باليد؛ لأنه لم يثبت لواحد منهما شيء، وإن نكلا جميعًا قضى باليد بينهما في حقهما خاصة، فإن حلفَ أحدهما ونكل الآخر قضى للذي حلفَ على صاحبه، ومنع صاحبه عن خصومته حتى لو وجدت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده. [والله أعلم] (٢).


(١) في أ (حيلة من) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٧٥، ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>