للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالصحيحة: ما يلزم المطلوب حكمها إن صحت، ويجوز للحاكم الحكم بها لو ثبتت.

والفاسدة: ما لا تتعلق بالمطلوب، ولا يصح الحُكْم بها لجهالتها، وإذا صحّت الدعوى أوجبت حقًا على المطلوب: وهو حضور مجلس الحكم، والجواب واليمين عند الإنكار. والدعوى الفاسدة لا يتعلق بها حكم، فلا يسمعها الحاكم.

والدليل على أن الحضور يجب بالدعوى، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨]، وهذا ذمّ على الامتناع.

وروي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: (جاءت امرأة الوليد بن عقبة إلى رسول لا تستعدي على زوجها، فأعداها (١)، فجاءت فقالت: أنا أدعي (٢)، فأعطاها هُدبةً من ثوبه كهدبة العدوى، فجاءت به) (٣)؛ ولأن الحكام يُحْضرون الناس بمجرد الدعوى من لدن النبي إلى يومنا هذا من غير نكير.

وأما الدعوى الفاسدة؛ فقد بَيَّنَّا أنها تفسد لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم المطلوب حكمها، مثل أن يدعي عليه أنه وَكَّله، [فهذه الدعوى] (٤) لو صحت كان للمطلوب إبطالها، فلا معني لمسألته عنها.

والثاني: أن يدعي مجهولًا، فلا يسمع الحاكم الدعوى؛ لأن البينة لا تصح


(١) في ل (فأعادها).
(٢) في ل (إما أن يجيء).
(٣) أخرجه البزار في مسنده، ٣/ ٢٠.
(٤) في أ (فهذا) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>