للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: وإذا ردّ المستعير العارية مع ابنه، أو أبيه، أو عبده، أو أجيره، أو واحد ممن في عياله، فعطب في الطريق، فلا ضمان على المستعير، ولا على الرسول؛ وهذا على ما بَيَّنَّا: أن الإنسان يحفظ الأمانات بنفسه وبمن في عياله، فإذا سلم إليهم، لم يضمن.

قال: وكذلك لو ردها الرسول أو المرسل على عبد صاحبها، وهو عبده الذي يقوم عليها، فهلكت، فلا ضمان عليه.

وإن ردّ الدابة إلى منزل صاحبها الذي يكون فيه، فربطها على آريها (١)، فهلكت بعد ذلك، فلا ضمان عليه، وهذا استحسان (٢).

والقياس: أن يضمن؛ لأنها أمانة، فلا يبرأ منها إلا بالردّ إلى مالكها كالوديعة، وإنما تركوا القياس؛ لأن العادة جرت في ردّ العواري بهذا النوع، ألا ترى أن من استعار دابةً من أحدٍ، لم يردها إلى يده، وإنما يردها إلى إصْطَبله، ويستعير الجيران آلات البيت، ويلقونها في دار صاحبها، فتركوا القياس للعادة.

قال: وإذا استعار الرجل دارًا أو أرضًا على أن يبني فيها أو يغرس فيها نخلًا، فأذن له في ذلك، ثم بدا لصاحبها أن يخرجه، فله ذلك في الحكم، ولا يضمن شيئًا من الغرس، ولا من البناء، ويأخذ صاحب الغرس غرسه و [الباني] بناءه (٣).

وقال مالك: يضمن المعير قيمة الغرس والبناء (٤).


(١) هو محبس الدابة. انظر المصباح المنير (أرى).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٥.
(٣) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٣.
(٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>