للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: وإذا استعارها ليحمل عليها شيئًا ذكره وسمّاه، فحمل عليها غيره، فإن كان مثله في الكيل والوزن، والخِفَّة على الدابة، فلا ضمان عليه، وإن كان أثقل من ذلك، أو حمله أضرّ على الدابة، ضمن إذا حمل عليها؛ وذلك لأن التعيين في العقود إنما يثبت حكمه إذا كان فيه فائدةٌ، وإذا لم يكن فيه فائدةٌ، سقط، ولم يثبت حكمه، ألا ترى أنه لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها قفيزًا من طعام زيد، كان له أن يحمل عليها قفيزًا من طعام عمرو؛ ولأنه لا فائدة هذا التخصيص، فسقط.

وإذا ثبتَ هذا، فمتى أعاره الدابة ليحمل [عليها] قفيز حنطة، فحمل عليها قفيز شعير، لم يضمن؛ لأن الطعام [من الحنطة] أثقل، وضرره أكثر، وقد رضي رب الدابة بضرره، وضرر الشعير أقل منه، فصار راضيًا به، فكأنّ المستعير حمل عليها بعض قفيز، فلا يضمن (١).

وأما إذا قال له: احمل عليها مائة مَنٍّ (٢) [من] قطنٍ، فحمل عليها مائةً من حديدٍ، فهو مخالفٌ؛ لأن هذا التعيين فيه فائدةٌ، ألا ترى أن الحديد يخالف القطن، من غير ناحية الثقل (٣)، ولكنه مجتمع فيأخذ من ظهر الدابة موضعًا [واحدًا]، والقطن يتفرق في ظهرها، فكان في هذا التعيين فائدة، فيثبت حكمه وضمن بالمخالفة فيه (٤).


(١) انظر: الأصل ٨/ ٤٥٢، ٤٥٣.
(٢) المَنُّ -بالفتح والتشديد-، والجمع أمنان: مكيال سعة رطلان عراقيان وأربعون أستارًا = ٨١٢.٥، غرامًا عند الحنفية، و = ٧٧٣.٥ غرامًا لدى الجمهور. انظر: المعجم الوجيز؛ معجم لغة الفقهاء؛ ملحق منهاج الطالبين (مَنّ).
(٣) في ب (من غير ما فيه الثقل).
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>