للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في الرجوع، وهذا لا يجوز.

فإن قيل: فهلا جوّزتم إجارته، وجعلتم حق المعير في الرجوع عذرًا تفسخ به الإجارة، فلا ينقض (١) حق المعير.

قيل له (٢): إنا لو جَوَّزْنَا الإجارة، لصارت من مقتضى عقد العارية، فكأن المعير أذن له فيها، فلا يجوز أن يفسخ لحقه، وإذا لم يملك أن يؤاجر، فسلم إلى المستأجر، فالتسليم تعدٍّ من جهته، فتعلّق به الضمان.

والمستأجر ضامنٌ؛ لأنه قبض العين على وجهٍ لا يجوز قبضها عليه، فإن ضمن المستعير، لم يرجع على المستأجر؛ لأنه ملك العين بالضمان، فكأنه آجر ملك نفسه، فهلك (٣).

وإن ضمّن المستأجر، لم يرجع على المؤاجر، وهذا محمول على أنه استأجرها وهو يعلم أنها عارية، فلا يوجد من المستعير غرور له، والرجوع إنما يثبت بحكم الغرور، وأما إن لم يعلم، فيرجع عليه؛ لأنه قد غرّه بإيجاب عقدٍ فيه بدلٌ.

قال: وإذا استعار دابةً للركوب، أو ثوبًا للبس، ولم يسم من يلبسه، فأعاره غيره ليلبسه، أو أعار [الدابة] غيره (٤) ليركبها، فلا ضمان على واحدٍ منهما، وذلك جائز له غير محظور عليه؛ لأنه مَلَّكَهُ المنافعَ تمليكًا عامًا، ولم يخص استيفاءها بشخصٍ دون شخص، فكان له أن يستوفيها بنفسه وبغيره.


(١) في ب (فلا ينقطع).
(٢) في ب (والجواب).
(٣) في ب (فكأنه آجر ملك نفسه من مالك).
(٤) في أ (دابة) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>