للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أودعه عبدًا فقتله، ضمن في قولهم جميعًا (١).

وجه قولهما: أن الصبي من عادته تضييع الأموال، فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة، فكأنه رضي بإتلافه، فلم يكن له تضمينه، كمن قدّم طعامًا إلى رجلٍ فأكله.

وليس كذلك العبد؛ لأنه ليس من عادة الصبيان قتل العبيد؛ ولأن المودِع مستعملٌ للصبي في حفظ الوديعة، ومن استعمل صبيًا كان ضامنًا فيما يُصيبُ الصبي في عمله، ولو لزمه ضمان في ذلك، لرجع به على المودِع، فلم يكن لإيجاب الضمان معنى.

وليس كذلك العبد؛ لأن المسألة محمولةٌ على أنه عبدٌ يمكنه أن يحفظ نفسه، فلم يكن إيداعه عند الصبي استعمالًا للصبي (٢) في حفظه.

لأبي يوسف: أن قبول الصبي الوديعة لا يتعلّق به حكمٌ، فكأنه أتلف المال من غير إيداعٍ، فلزمه ضمانه.

وعلى هذا الخلاف: إذا أودع عبدًا محجورًا، قال أبو حنيفة ومحمد: لا ضمان عليه في الحال؛ لأنه مستعمل العبد في الحفظ، ولو لزمه ضمان في استعماله، رجع به على المودع، فلا معنى لإيجاب الضمان عليه.

لأبي يوسف: أن قبول العبد الوديعة، لا يتعلّق به حكمٌ، فصار كأنه أتلفها من غير إيداعٍ، إلا أن حكم العبد مفارقٌ للصبي من وجهٍ؛ لأن العبد يضمن إذا أعتق، ولا يضمن الصبي بعد بلوغه؛ لأن العبد في نفسه ممن يملك قبول


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>