للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصارت يدهم في المال كيده، فلم يضمن.

قال: وإذا أودع رجلٌ رجلًا وديعةً، فخلطها بغيرها خلطًا، لا تتميز منه، فهو ضامن، فإن كانت متميّزةً حين يوصل إليها [بعينها]، فلا ضمان على المودَع.

ولو أودعه رجلان، كل واحد منهما ألفًا على حدةٍ، فعمد المودَع إلى الألفين فخلطهما جميعًا، فاختلط المال، فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل لواحد منهما على أخذ هذه الدراهم، ولهما على المودع ألفان.

وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار: فإن شاءا ضمناه ألفين، وإن شاءا أخذا هذه الألفين فاقتسماها نصفين، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة في الغصب وذكرنا لأبي حنيفة: أن الخلط يمنع من الوصول إلى عين الوديعة، كإتلافها، وليس كذلك الخلط الذي لا يتميز؛ لأنه يمكن الوصول إلى عين (١) الوديعة، فكأنها لم تختلط.

وجهُ قولهما: أن عين المال بحاله، وإنما دخله نقصٌ بالشركة، فكان مالكه بالخيار: إن شاء أخذه مع النقص، وإن شاء ضمّن.

قال محمد: لا يسع المودَع أكل هذه الدراهم حتى يؤدي مثلها إلى أصحابها.

وهذا صحيح من قولهم أما على قولهما: فلأن المودع لم يملكها.

(وعلى قول أبي حنيفة: ملكها) (٢) من وجهٍ محظورٍ لم يؤد بدله.

قال: وإذا أودع رجل رجلًا مالًا، فمات المودَع، فإن كانت الوديعة معروفةً بعينها، قائمة في أيدي الورثة، ردّت على صاحبها، وإن كانت لا تعرف بعينها،


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>