للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وأما ما يلبس، أو يستخدم أو يُسكن، أو يُزرع، فمنحته عاريةٌ إلا أن يعني المعطي الهبة) (١)، فيكون على ما عنى؛ وذلك لأنَّه إذا قال: نويت الهبة، فقد شدَّدَ على نفسه، والمنع من التمليك لحقه، فإذا رضي بذلك جاز (٢).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>