للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى السكني، وإنما وهب ثم شاوره فيما يعمل بملكه، فتعلّقت الهبة بالعين، وهو كقوله: وهبتها لك فأجرها.

وأما قوله في الفصل الأول: أنه ليس له البيع؛ فلأنه لم يملك العين، فلا يجوز بيعه فيها، وكذلك ليس له أن يؤاجرها؛ لأن العقد يقتضي العارية، فإذا آجر المستعير قطع حق المعير من الرجوع، وهذا لا يصح.

ولو قال: هي لك تسكنها، كانت هبةً (١) جائزة إذا قبضها؛ لأن اللام تقتضى التمليك، وقد شاوره فيما يعمل بملكه (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٠٤، ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>