للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال لرجل: داري حبيسة لك، فإن هذا باطل، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: هي لك حبيسة، فهي له إذا قبض، وقوله حبيسٌ باطل، وكذلك إذا قال: هي لك رقبي.

وجه قولهما: أنه إذا قال: هي لك حبيس، أو حبيس لك، فقد فسّر المعنى الذي أراده بقوله: هي لك، فوجب أن يحمل [على] التفسير، وقد بيّنا أن التحبيس لا يجوز.

وجه قول أبي يوسف: أن قوله: هي لك، تمليك، وقوله: حبيس، مشاورة بما يعمل بها، فلا يتعلّق به حكم.

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: هذه الدار لك رقبى، أو قال: هذه الدار لك حبيسٌ، ودفعها إليه، فهي عاريةٌ في يديه، قال محمد: وهذا قولنا (١).

قال أبو يوسف في هذين الوجهين هي هبةٌ.

وجه قولهما: أنه فسر قوله: هي لك بالرقبى والحبيس، فكأنه ابتدأ بـ[ذِكر] ذلك ليمنع التمليك، وإذا امتنع التمليك بقيت في يده على ملك الدافع، وقد أذن له في الانتفاع، وهذا معنى العارية.

لأبي يوسف: أن قوله: لك، يقتضي التمليك، ثم نفى مقتضى (٢) التمليك، فلا يصحّ. [١/ ٣٧٨] (٣).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر الأصل ٣/ ٣٩٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>