للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: الصرفُ من شرطه القبض، والشروط تبطله.

قيل له: بأن القبض ليس بشرط في صحة الصرف، وإنما يمنع التقابض من فسخه بعد صحته.

وإذا ثبت أن الهبة لا تؤثر فيها الشروط، وهذه الشروط كلها لا يقتضيها العقد، فوجودها وعدمها سواء.

قال: وكذلك لو وهب له جارية، (واستثنى الواهب لنفسه ما في بطنها، فإن الهبة جائزةٌ في الجارية وفي ولدها، وكذلك لو وهب [له] جارية) (١) وفي بطنها ولدٌ حرّ، وقد بيّنا هاتين المسألتين فيما تقدم (٢).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>