للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأم؛ فلأن الولد غير موجب بالعقد عليها، بدلالة أن المغرور في الهبة لا يرجع بقيمة الولد على الغار، وإذا لم يكن موجبًا، جاز الفسخ في الأم دونه.

وليس كذلك المبيعة إذا ولدت؛ لأن الولد موجب بالعقد، بدلالة أن المغرور يرجع بقيمته على الغار، فلم يجز أن يسلم موجب العقد للمشتري مع فسخ العقد؛ ولأن البيع عقد معاوضة، فلو فسخناه دون الولد، لسلم الولد للمشتري [مع فسخ العقد] بغير عوضٍ، والهبة عقدٌ بغير عوضٍ، فيجوز أن يسلم الولد فيها بغير شيء (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٣٨٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>