للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهب شيئًا للواهب ولم يقل: هذا عوضٌ من هبتك، فإنه لا يكون عوضًا، ولكلّ واحدٍ منهما أن يرجع فيما دفع؛ لأن العوض إنما يكون عوضًا إذا جُعِل في مقابلة الهبة.

فأما إذا عقد كلّ واحدٍ منهما عقدًا مبتدأً ولم يعلّق الثاني بالأول، انفرد بنفسه، ولم يتعلّق بحكم الأول، والهبة المبتدأة يثبت فيها الرجوع (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٣٨١ - ٣٨٨؛ رحمة الأمة ص ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>