للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتقل في حال حياته.

وكذلك موت الواهب؛ لأن الوارث لم يوجب الملك للموهوب له، فلم يجز له الرجوع في ملك لم يوجبه (١).

والعوض يسقط الرجوع، وهو على ضربين: عوضٌ مشروطٌ، وعوضٌ ملحقٌ، وقد قدمنا ذلك.

وإنما قلنا: إن الرجوع يكره؛ لقوله؛ : "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه" (٢)، والكلب لا يُوصف فعله بالتحريم والإباحة، ويوصف بالكراهة والاستقباح.

وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: في رجل وهب عبدًا لرجل وقبضه منه، والموهوب له أجنبي، ولم يعوضه عوضًا، ولم يزد العبد خيرًا، فإن للواهب أن يرجع في هبته، وأكره له ذلك، وأقضي بها له، وهذا على ما قدمنا.

قال: وإن منعها الموهوب له، فذلك له حتى يقضي له القاضي، فإذا قضى القاضي بالنقض للواهب والرجوع، فالعبد في ملك الواهب، وإن [لم] يقبضه من الموهوب له، ولا ضمان على الموهوب له فيه، إلا أن يحدث فيه شيئًا بعد القضاء، فيضمن (٣).

وجملة هذا، أن الرجوع في الهبة لا يثبت به الفسخ إلا أن يكون بتراضيهما،


(١) في ب (لم يجز له الرجوع في ملك الموهوب له، وذلك لأن الملك انتقل لم يوجبه).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢).
(٣) في ب (إلا أن يحدث فيه شيئًا بعد انقضاء قبضهم بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>