للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قال: قد وهبت لكما هذه الدار، ثلثاها لهذا، وثلثها لهذا، لم يجز ذلك عند أبي يوسف (١)، وجاز عند محمد، فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على فساد هذا العقد من أصلين:

أما أبو حنيفة: فأفسده لوجود الإشاعة في القبض.

وأما أبو يوسف فإنه قال: لمّا خالف بين نصيبيهما، دلَّ على أن القعد لأحدهما غير العقد للآخر، فصار كأنه أفرده بالعقد؛ ولأن القبض شرط في الهبة كالرهن، ولو رهن عينًا واحدةً من اثنين: لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثين، لم يجز، كذلك هنا.

(وجه قول محمد: أن العقد لما جاز للاثنين، فلا فرق بين أن يسوي بينهما، أو يخالف كعقد البيع) (٢).

وإذا كانت الدار بين رجلين، أو شيء يقسم، فوهب أحدهما نصيبه لشريكه، وسلم إليه الكل، لم تجز الهبة في قولهم جميعًا؛ وذلك لأن المانع من الهبة وقوع قبض الموهوب له في مشاع يحتمل القسمة، وهذا المعنى موجودٌ في الشريك.

قال: ولو وهب رجل لرجلٌ ما في بطن جاريته، أو ما في بطن غنمه، أو ما في ضرعها، أو وهب له سمنًا من لبنٍ قبل أن يلبن أو زبدًا فيه قبل أن يمخّض، أو دهنا في سمسمٍ قبل أن يعصر، أو زيتًا في زيتون، أو دقيقًا في حنطة، فسلطه على قبضه عند الولادة، أو عند استخراج ذلك، فإن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأن


(١) في ب (عند أبي حنيفة).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>