للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموهوب لا يصح العقد [عليه]، فلا تصحّ هبته، كما لا يجوز بيعه، ولا يجوز العقد وإن [قبض] (١) ذلك؛ لأن العقد عليه في الأصل لم يصحّ، ألا ترى أن بيعه لا يجوز، فصار كالفساد في نفس المعقود عليه، فلا يرتفع من العقد.

وليس كذلك هبة المشاع إذا قسم؛ لأن المعقود عليه يجوز العقد عليه، ألا ترى أنه لو باعه جاز، وإنما أثّر في هبته لمعنى يعود إلى القبض، فإذا زال ذلك، صحّ القبض.

وعلى هذا، إذا وهب صوفًا على ظهر غنم، ثم جزّه وسلمه؛ لأن العين موجودةٌ، وإنما منع من هبتها اتصالها بغيرها، وإذا زال ذلك صحّ العقد.

وليس هذا كالدين إذا وهبه وأذن له في قبضه؛ لأن الدين على ملكه، وتصرفه فيه جائزٌ؛ بدلالة أنه يجوز أن يُمَلّكه لمن هو في ذمّته، وإنما لم تصح هبته لعدم القبض، فإذا قبضه بأمره، جاز.

قال: ولو وهب له جارية واستثنى ما في بطنها، أو حيوانًا واستثنى ما في بطونها، جازت الهبة في الأمهات والحمل جميعًا، وكان ذلك كله [جملةً] للموهوب له.

وجملة هذا: أن العقود على ثلاثة أضرب:

أحدها: إذا عقده على الأم دون الحمل، بطل العقد والاستثناء، وهذا كالبيع والإجارة والرهن؛ لأن العقد إذا وقع على الأم، اقتضى دخول الولد فيه، فإذا استثنى فقد نفى موجب العقد، ونفي موجب البيع والإجارة، يوجب فسادهما.


(١) في أ (فسر)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>