للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لنا: ما روي عن النبي أنه قال: "يقول الله : يا ابن آدم، تقول مالي، مالي، ليس [لك] من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت" (١)، فجعل الصدقة [له] إذا قارنها الإمضاء.

وروي عن أبي بكر أنه قال لعائشة في وصيته: (إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني جددتيه (٢) ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث (٣))، فلم يحكم بتمام الهبة لعدم القبض فيها.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: (لا تتم الصدقة إلا بالقبض (٤))، وروي مثل ذلك عن ابن عباس ومعاذ بن جبل (٥).

والذي روي عن عَلِيّ وعمر أنهما قالا في الصدقة: (إذا أعلمت جازت (٦))، فمحمول على صدقة الأب على ابنه الصغير؛ ولأن الهبة تبرعٌ، والتبرع لا يملك بمجرد القول حتى ينضم إليه غيره كالوصية.

ولأن الهبة تبرع في حال الحياة، والوصية تبرع بعد الموت، فإذا كان أحدهما لا يملك بالقول، فكذلك الآخر.

وإذا ثبت أن الملك يقع بالعقد والقبض، فالعقد من غير قبض كالإيجاب من غير قبول، ومعلومٌ أن إيجاب البيع إذا حصل جاز للبائع أن يتصرف في المبيع


(١) أخرجه مسلم (٢٩٥٨)
(٢) من أكثر الروايات (حزيته).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢)؛ والبيهقي في الكبرى (١١٧٢٨)
(٤) لم أره من هذا الطريق، ورواه عبد الرزاق (١٦٥٠٩) من حديث عمر بمعناه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٩٥).
(٦) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>