للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الخبر يدلّ على أن الحدّ على الترتيب، خلاف قول من جعله على التخيير.

وذكر عن علي رضوان الله عليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، قال: كان علي يقضي في الرجل إذا حارب الله ورسوله، وأخذ قبل أن يجيء تائبًا نظر في أمره، فإن لم يجده أصاب مالًا ولا دمًا نفي سنتين، [وإن وجده أصاب دمًا صلب وقتل]، وإن وجده أصاب مالًا جلده دون [جلد] حدّ المملوك، وحرم نصيبه من الفيء سنةً (١).

وهذا يدل من قول علي رضوان الله عليه [على] أن الحدّ يجري على المسلمين؛ لأن الكافر لا حقّ له في الفيء، وذكر عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد: أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحة، وسمّل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى على ذلك، فأنزل: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٢).

وعن ابن سيرين في قصة العرنيين: كان هذا قبل أن تنزل الحدود (٣)، وهذا يدل على أن الآية لم تنزل في شأن العرنيين، وأن ما جرى عليهم من الحكم كان بغير الآية (٤).


(١) لم أجده.
(٢) البيهقي في الكبرى (١٧٠٨٧)، وهو مرسل.
(٣) البيهقي في الكبرى (١٧٠٨٨)
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٢٨٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٣٣٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>