للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المولّى] (١) إقامة الحدود وإن لم ينصّ له عليها؛ لأنه فوّض إليه القيام بأمر المسلمين في بلده تفويضًا عامًا، فملك إقامة الحدود، كما يملك النظر في سائر مصالحهم.

وأما إذا وَلَّى رجلًا ولايةً خاصةً، مثل جباية الخراج، لم يملك إقامة الحدود؛ لأنه لم ينصّ على توليتها، ولا فوّض إليه عموم التصرف، وإنما قلّده أمرًا خاصًّا، فوجب أن يختص تصرفه بما فوّض إليه.

قال: في الأمير يستعمل على الجيش الكثير، فيدخل دار الحرب غازيًا، فيؤتى بسارق من جُنده، وقد سرق مالًا، قال: إن كان أمير مصرٍ من الأمصار، أو مدينةٍ من المدن، فغزا، بجنده، فإنه يُقيم الحدود ويقطع السارق، ويقضي في عسكره كما يقضي في مصره ومدينته، وإذا كان ليس بأمير مصرٍ ولا مدينةٍ، وإنما بعثه أمير المصر، أو أمراء (٢) المدائن غازيًا، فلا ينبغي لهذا أن يقيم الحدود في عسكره؛ وذلك لأن أمير المصر يملك إقامة الحدود في بلده، فإذا خرج بأهله أو ببعضهم، ملك عليهم ما كان يملك [فيهم] (٣) قبل الخروج.

وليس كذلك من أخرجه [أمير] (٤) البلد غازيًا؛ لأنه كان [لا يملك إقامة الحدّود] (٥) قبل خروجه، ولم يجعل إليه ذلك، ولا فوّض إليه التصرف على العموم، فلا يملك إقامة الحدّ.


(١) في أ (الإمام)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (أمير).
(٣) في الأصل (منهم) والمثبت من البدائع ٧/ ٥٨.
(٤) في أ (من أمراء)، والمثبت من ب.
(٥) في أ (لا يملك منهم إقامة الحدود)، بزيادة (منهم)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>