للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجب على الباقين، كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في القتل.

لأبي يوسف: أن الصبي إذا باشر فهو المتبوع، والباقون تبعٌ، فإذا لم يجب الحدّ على المتبوع، فسقوطه عن التبع أولى، وإذا باشر العاقل البالغ، فقد وجب الحدّ على المتبوع، فسقوطه عن التبع لا يمنع.

وإن كان فيهم امرأةٌ، فإن هشامًا قال: سمعت محمدًا يقول: في عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأةٌ، فَوَليَت المرأةُ القتلَ، فقتلت (١) وأخذت مالًا، ولم يفعل ذلك الرجال، فأخبرني أن أبا يوسف قال: أقتل الرجال، وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين، ولا أقتل المرأة.

وقال محمد: أقتل المرأة إن كانت قتلت، وأضمنها المال (٢) إن كانت أخذت مالًا، ولا أقتل الرجال، ولكن أوجعهم ضربًا وأحبسهم.

وروى ابن رستم في نوادره: قال محمد: قال أبو حنيفة في قوم قطعوا الطريق وفيهم امرأةٌ، والذي وَلِيَ القتل منهم امرأةٌ، قال: أدرأ عنهم الحدّ، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: أقتل الرجال ولا أقتل المرأة.

وروى ابن سماعة وعلي بن الجعد عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: إن كانت معهم امرأةٌ قطعت معهم، أو غلام لم يحتلم، درأت الحدّ عنهم [جميعًا].

وقال أبو يوسف: أدرأ عن المرأة والغلام، وأقيم الحدّ على الرجال إذا اشتركوا.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (وآخذ منها المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>