للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الله عنه إن عفا" (١).

قال: وإنما يجري الحدّ في قاطع الطريق إذا كان ما أخذه من المال يصيب كلّ واحدٍ منهم عشرة دراهم فصاعدًا.

وقال الحسن بن زياد: عشرون فصاعدًا.

وقال عيسى بن أبان: إذا قتلوا، أجري عليهم القتل حدًّا وإن كان ما أخذه كل واحد منهم أقل من عشرة.

[والوجه] (٢) في اعتبار النصاب: أن هذا الحدّ إنما وجب صيانةً للأموال، ألا ترى أن قطاع الطريق لا يخرجون للقتل، وإنما يخرجون لأجل الأموال، وإنما يقتلون ليتمكنوا من [أخذ] المال، والحدّ الذي يجب بأخذ المال يعتبر فيه نصاب مقدر في حقّ كلّ واحدٍ من المشتركين كالسرقة.

وجه قول الحسن: أن في السرقة يُقطع طرفٌ واحدٌ لسرقة عشرة، فإذا كان في قطع الطريق (٣)، قَطْعُ الطَّرفين، شُرِطَ فيه نصابان.

وأما عيسى، فإنه يقول: إن القطع في قاطع الطريق يجب بأخذ المال، والقتل بالقتل، ومعلومٌ أنهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا، أجري عليهم حدّ القطع، كذلك إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، أجري عليه حدّ القتل.

قال: وما يسقط الحدّ في السرقة والحدود من الشبهة، فهو يسقط ما يلزم


(١) الدارقطني في السنن (٣/ ٢٠٤)؛ وقال الزيلعي في نصب الراية: "ضعفه ابن القطان" (٣/ ٢٧٠).
(٢) في أ (والواجب)، والمثبت من ب.
(٣) (قطع الطريق) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>