للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليهم الحكم، فإن خرجوا بخشبٍ لم يجر عليهم الحكم.

فإن قاتلوا ليلًا بسلاحٍ أو خشبٍ، فهم قطاع طريقٍ؛ وذلك لأن المقاتل [بالنهار] بالسلاح إلى أن يدركه الغوث يأتي على من خرج عليه، وإذا كان بخشب أدركه الغوث قبل أن يأتي عليه.

فأما الليل، فإن الغوث [فيه] يقلّ، فيأتي عليهم بالأمرين جميعًا، فلذلك استويا (١).

قال: وما وجب على قاطع الطريق من قَتْلٍ أو قَطْعٍ أو صَلْبٍ، فذلك إلى الإمام، ليس إلى الأولياء منه شيءٌ، ولا إلى أرباب الأموال، طالب الأولياء به أولم يطالبوا، عفوا عنه أو لم يعفوا، أبرؤوا منه أو صالحوا عليه، فذلك كله مردودٌ يتولى الإمام إقامة ذلك عليهم الله تعالى؛ وذلك لأن القتل والقطع إنما يثبت على طريق الحدّ، والحدود ثبتت لحق الله تعالى، فلا يؤثر فيها عفو الآدميّ ولا صلحه.

قال: وليس للإمام [أيضًا] إذا ثبت ذلك عنده تركه، ولا إسقاطه، ولا العفو عنه؛ لما روي عنه أنه قال: "ما ينبغي لوالي حدٍّ أُتي في حدٍّ من حدود الله إلا إقامته" (٢).

وروي أنه قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا رفعت إلى الإمام فلا عفا


(١) في ب (فلذلك استوفي).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٩٧٧)؛ وأبو يعلى في المسند (٥١٥٥)؛ والطبراني في الكبير (٨٥٧٢)؛ من حديث ابن مسعود ، وفي إسناده أبو ماجد الحنفي ضعيفٌ. انظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>