للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى هذا، قال أبو حنيفة في من قطع الطريق بين الحيرة (١) والكوفة: إنه لا يجري عليه الحكم؛ لأن الغوث في زمانه كان يلحق في ذلك الموضع (٢)؛ لاتصال المصر، فأما الآن فقد صار ذلك كالبريّة، فيجري فيه أحكام قطاع الطريق.

وإنما قال: إن قاطع الطريق يستوي فيه الامتناع بالخشب أو السلاح؛ لأن المعنى يوجد بهما جميعًا: وهو التغلّب والامتناع.

وإنما خصّه بدار الإسلام؛ لأن الحُدُودَ إذا وُجِدَتْ أسبابها في دار الحرب، لم يستوفها الإمام في دار الإسلام.

وإنما خصّ بذلك من قَطَعَ على المسلمين وأهل الذمة؛ لأن مال كل واحد منهم حَظْرٌ على التأبيد.

وأما المستأمن فماله محظور حظرًا مؤقتًا، فلا يتعلّق به الحدّ، كما لا يتعلّق به القطع في السرقة.

قال: وسواء منهم من باشر القتل وأخذ الأموال، ومن لم يباشر، وكان ردءًا لهم دافعًا، فالحكم فيهم كلهم سواء، ما لزمٌ المباشر فهو لازمٌ لغيره ممن كان مُعينًا لهم؛ وذلك لأنه حكمٌ يتعلّق بأخذ مال على وجه المحاربة، فيستوي فيه المعين والمباشر كالغنيمة؛ ولأن المقصود من قطع الطريق ليس هو المباشر، وإنما هو التمكين، وهذا المعنى موجودٌ في الرَّدْءِ.

وذكر أبو يوسف: في قطاع الطريق في المصر إن قاتلوا نهارًا بسلاح، أجري


(١) الحيرة - بالكسر ثم السكون -: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النجف، وزعموا أن بحر فارس كان يتصل به. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٣٢٨.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>