للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد روى الشعبي عن سعيد بن قيس: أن حارثة بن بدر قطع الطريق ثم تاب قبل أن يقدر عليه، فكتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى عامله بالبصرة: (وأن حارثة بن بدر خرج محاربًا لله ولرسوله، ثم تاب وأصلح قبل أن يقدر عليه، فلا يُتعرض له إلا بخيرٍ (١)).

وأما الكلام في صفة المحارب المستحق للحدّ: فهو الخارج إذا كان له منعةٌ وشوكةٌ؛ لأنه إنما فارق السارق بهذا المعنى.

ومن خرج في غير مصر بسلاح أو خشب، فامتنع وقدر أن يدفع عن نفسه فقد حارب [وإن] انفرد باليد (٢)، فيجري عليه الحدّ.

فأما من فعل ذلك في المصر، فإن الحدّ لا يجري عليه عند عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يجري عليه الحدّ.

وجه قولهما: أن الخارج في المصر، يلحقه الغوث في الغالب، فلا يتمكن من المغالبة، فصار في حكم السارق.

لأبي يوسف: أن هذا حدٌّ، فلا يختلف بالمصر وغير المصر، كسائر الحدود.

وكان أصحابنا: يقولون: إنما أجاب أبو حنيفة على ما شاهد في زمانه؛ لأن أهل الأمصار كانوا يحملون السلاح، فلا يتمكّن قاطع الطريق من مغالبتهم في المصر، فأما الآن، فقد ترك الناس هذه العادة، فأمكن أن يتغلّب قاطع الطريق في الأمصار، ولا يدفعون، فإن الحدّ يجري عليهم.


(١) ابن أبي شيبة (٣٢٧٨٩).
(٢) الزيادة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>