للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجز إسقاط واحدٍ منهما، كما لا يجوز إسقاط الآخر

واختلفوا في كيفية الصلب، فذكر أبو الحسن عن أبي يوسف: أنه يصلب حيًّا ثم يُبعج برمح حتى يموت، وذكر الطحاوي: أنه يصلب بعد القتل (١).

والصحيح: ما حكاه أبو الحسن، ووجهه: أن الصلب يفعل على وجه (٢) الزجر والردع، وذلك لا يكون بعد الموت.

ووجه قول الطحاوي: أن الصلب حيًّا مُثلةٌ، وقد نهى عن المثلة (٣)، ولأنه يؤدي إلى التعذيب في القتل، وذلك ممنوعٌ منه (٤).

وقد قالوا: إن الإمام يصلبه ثلاثة أيام ثم يخلي بينه وبين أهله؛ لأنه يتغير بعد الثلاثة، فيستضر به الناس، ولأن المقصود منه الزجر واشتهار حاله، وهذا المعنى يكتفى به بثلاثة أيام.

فأما النفي المذكور في الآية: فهو أن يؤخذ فيحبس حتى يحدث توبةً، وقال الشافعي: يُطلَب في كلّ بلدٍ (٥).

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾، فلا يخلو: أن يكون المراد به النفي من جميع الأرض، (أو من بعضها، ولا يجوز أن


(١) فقال الطحاوي: "والصلب المذكور في آية المحاربة التي أخذ هذا الحكم منها: هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة ، وبه نأخذ … ". مختصر الطحاوي ص ٢٧٦.
(٢) في ب (على طريق).
(٣) البخاري (٣٩٥٦).
(٤) في ب (والتعذيب في القتل ممنوع منه).
(٥) انظر: الأم ص ١٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>