للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما جواز الصلاة مع ذلك خلاف قول أصحاب الحديث: "أن النبي أفرد العجوز خلف الصف" (١)، فلو كان ذلك [مما] يفسد الصلاة بحال، لما أقامها فيه؛ ولأنه مقام يجوز أن يقومه المؤتم بحال (٢): وهو أن يكون معه غيره فيجذب فيمر ويبقى هو، وما أفسد الصلاة ابتداءً أفسدها حال البقاء؛ ولأن المؤتمين يسبق أحدهم مع إمامه (٣) إلى التكبير فيكون منفردًا خلف الصف فيجوز.

[وأما خبر وابصة: "أن النبي رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد صلاته" فإن فيه (أنه وقف حتى فرغ من صلاته)، فلو لم يكن المفعول صلاة لم ينتظر فراغه منها] وقوله : "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (٤)، فمحمول على نفي الكمال والفضيلة بدلالة ما ذكرنا.

وأما إذا لم يجد في الصف فرجة لم يكره (٥)؛ لأنَّه حال عذر، فصار كقيام المرأة، وكما لو أحدث مَنْ إلى جانبه ومرّ.

قال محمد: ويؤمر من أدرك القوم ركوعًا أن يأتي وعليه السكينة والوقار، ولا يعجل إلى الصلاة حتى يصل إلى الصف، فما أدرك مع الإمام صلّى بالسكينة، وما فاته قضى؛ وذلك لقوله : "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون،


(١) والمراد به حديث أنس مع جدته ( .... والعجوز من ورائنا). رواه الشافعي في مسنده، ١/ ٥٨؛ وعبد الرزاق ٢/ ٤٠٧؛ والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٣٨٠.
(٢) في ب (يجوز أن يقام فيه بحال إذا كان معه غيره ما حدث).
(٣) في ب (يسبق أحدهم بالتكبير).
(٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٨٠؛ وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٠ بلفظ (لفرد)؛ وأبو داود (٦٨٢)؛ وابن ماجه (١٠٠٤)؛ والترمذي (٢٣١).
(٥) في ب (جاز).

<<  <  ج: ص:  >  >>