للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي : "كفوا أيديكم في الصلاة" (١)، وإن فعل ذلك بثوبه فهو التلثم، وقد نهى عنه في الصلاة (٢).

قال: ولا يصلي عاقصًا شعره، أو كافًّا ثوبه، وعقص الشعر: أن يجمعه على وسط رأسه ويشده، وقد روى أبو رافع: "أن النبي نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص" (٣)، وروى أبو رافع قال: "مرّ بي رسول الله وأنا أصلي، وشعري قد عقصته، فأطلقه"، وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفّ ثوبًا ولا أعقص شعرًا" (٤)، وروي كراهته عن عمر وعليّ وابن مسعود.

وعن ابن عباس أن النبي قال: "مَثَل الذي يصلي وهو عاقص شعره، كمثل الذي يصلي وهو مكتوف" (٥).

وذكر محمد في الأصل: أنه يكره أن يصلي معتجرًا، وقيل: الاعتجار: أن يسدل حول رأسه بالمنديل ويترك وسطه، فيكره [ذلك]؛ لأنَّه تشبه بأهل الكتاب.


= وابن ماجه (٩٦٦)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٣٠.
(١) لم أجد هذه الرواية بحسب علمي، وإنما أورده السرخسي في المبسوط ل/٣١؛ والكاساني في البدائع ١/ ٢١٦.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) بلفظ المؤلف أخرجه الطبراني في الكبير، ٣٢/ ٢٥٢؛ وبلفظ آخر "أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه" كما ذكر ابن حجر في الدراية ١/ ١٨٤؛ وأصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس (٤٩٢).
(٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٥٠؛ وابن خزيمة ١/ ٣٢٠؛ والنسائي في الكبرى ١/ ٢٣٤؛ وابن ماجه (٨٨٤)؛ والنسائي في المجتبى (١١١٣)؛ وأورد الهيثمي في المجمع وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه نوح بن أبي مريم وهو متروك" ٢/ ١٢٤. وهذا من حديث ابن مسعود.
(٥) أخرجه مسلم (٤٩٢)؛ وابن حبان ٦/ ٥٧؛ وابن خزيمة ٢/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>