للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن المقصود من السرقة ما في الإناء، ألا ترى أنه لو قصد الإناء بالأخذ (١) لألقى ما فيه، وما في الإناء لا يتعلّق به قطعٌ، فلا يقطع (٢) بما ليس بمقصودٍ، كمن سرق صبيًا حرًا عليه حُليٌّ؛ ولأن العين معتبرةٌ في وجوب القطع كالفعل، فإذا كان الفعل لو اشترك فيه من يجب عليه القطع ومن لا يجب، صار شبهةً، كذلك العين المأخوذة إذا اجتمع فيها ما يتعلّق به القطع وما لا يتعلق به القطع، كان شبهةً.

لأبي يوسف: أن الإناء لو سرقه على الانفراد وجب فيه القطع، فانضمام غيره إليه لا يسقط القطع فيه، وصار وجودُ ما فيه وعدمُه سواءً.

قال محمد: وكذلك لو سرق مصحفًا فيه ذهبٌ وياقوتٌ قيمته ألف دينار، لم أقطعه.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: يقطع.

وجه قولهما (٣): أن المقصود من السرقة المصحف دون ما عليه من الذهب [والفضة]، والمقصود (٤) لا يتعلّق به قطعٌ، فلا يتعلّق بالتبع (٥).

لأبي يوسف: أن سرقة الذهب على الانفراد يتعلّق به القطع، فانضمام المصحف إليه لا يغير حكمه، وجرى وجوده وعدمه مجرى واحدًا.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (فلا يتعلّق).
(٣) في ب (وجه قول أبي حنيفة ومحمد).
(٤) في ب (المتبوع).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>