للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المباشرة، فأسقط القطع عن الجماعة إذا باشر الصبي، وأطلق الجواب هاهنا، وفرّق بين مشاركة الصبي والمباشر، وبين مشاركة الشريك؛ وذلك لأن المشارك في المال مأذون له في أخذه، فإذا اجتمع أخذ مأذون وأخذ غير مأذون، لم يتعلق بغير المأذون حكم القطع.

وليس كذلك أخذ الصبي والمباشر؛ لأن كلّ واحدٍ منهما غير مأذون فيه، وإنما سقط القطع لمعنى في أنفسهما، وذلك المعنى لا تعلّق له بغيرهما.

وكذلك روى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا كان في قطاع الطريق صبيٌّ أو مجنونٌ أو أخرس، قال أبو حنيفة: أدرأ الحدّ عنهم جميعًا.

وقال أبو يوسف: يدرأ عن الصبي والمجنون والأخرس، ويقام الحد على الباقين.

فأبو حنيفة بنى على ما قدمنا: أن الأخذ في قطاع الطريق يتعلق به الحدّ (١)، كأحد السارقين، وأبو يوسف بنى على هذا أيضًا.

فأما الأخرس، فالحدّ لا يجب عليه؛ لأنه يجوز أن يكون لو قدر على الكلام لادّعى شبهة، فمشاركته كمشاركة الصبي في إسقاط الحدّ عن شركائه.

وقال أبو يوسف في رواية ابن رستم: إذا سرقا من ابن أحدهما، فلا قطع عليهما، وهذا مخالفٌ للصغير، وهذه الرواية عن أبي يوسف تخالف ما قدمنا من رواية ابن سماعة، ووجهها: أن الابن له تبسّطٌ في مال أبيه، فسقط الحدّ لمعنى في فعله، فسقط عن شريكه (٢).


(١) في ب (الطريق) لعله سبق قلم.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٢٣٨؛ شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>