للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعله الغاصب أسقط حقّ المالك عن العين، ثم عاد السارق فسرقها، قطع؛ وذلك لأنها صارت بهذا الفعل في حكم عينٍ أخرى، وهذا يسقط حقّ مالكها، ومن قطع في عينٍ، فسرق غيرها، قطع كذلك إذا سرقها، وقد تغيّرت عن حالها إلى حكم عينٍ أخرى.

وقال هشام: سألت محمدًا عن رجلٍ سرق بقرةً قيمتها عشرة دراهم، فقطعته، ثم عاد فسرقها ثانيةً، لم أقطعه، فإن وضَعَت البقرة فسرق ولدها، قطع؛ وذلك لأن الولد عينٌ أخرى لم يقطعه فيها، فصار كولد غيرها.

قال: ولو سرق ثوب خزٍّ فقطعته، ثم نقض الثوب فصار منقوشًا، فسرقه، قال: لا أقطعه؛ لأن هذا الفعل لا يسقط حقّ المالك إذا فُعِل على وجه الغصب، فلم تصر العين في حكم عينٍ أخرى، فإن غزل قطعته؛ لأنه صار في حكم جنسٍ آخر، ولأنّ حقّ المالك يسقط بهذا الفعل في الغصب].

<<  <  ج: ص:  >  >>