للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطع (١)؛ ولأنه يجوز أن يكون وهب له ولم يقبضه، والقطع إنما يسقط بالهبة مع القبض.

ولا يقال: بأن الهبة من غير قبض لا تسقط القطع قبل الترافع، (وقوله : "هلّا قبل أن تأتيني به" يدلّ على أنه فعل فعلًا يسقط القطع قبل الترافع) (٢)؛ وذلك لأن الهبة من غير إقباضٍ إذا حصلت قبل الترافع أسقطت المطالبة، وترك المطالبة قبل الترافع يسقط القطع، ولا يسقطه بعد الترافع.

وقال ابن رستم عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا سرق من امرأةٍ، ثم تزوجها قبل أن يقضى بالقطع، فإنه لا يقطع؛ وذلك لأن الزوجية لو كانت موجودةً في الابتداء منعت من وجوب القطع، فكذلك إذا طرأت في الثاني، كملك العين.

قال: ولو أمر الإمام بقطع سارق، فعفا المسروق منه، كان عفوه باطلًا؛ لقوله : "تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا رفعت إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا" (٣)؛ ولأن القطع حقٌّ الله تعالى، فعفو المسروق منه [عنه] لا يسقطه.

قال: ولو قال المسروق منه: شهد شهودي بزورٍ، أو قال: لم يسرق مني، لم يقطع؛ وذلك لأن إقراره بهذا يمنع من ثبوت المالِ، ووجوب القطع موقوفٌ على صحة الحكم بالمال، فإذا لم يثبت المال، لم يثبت القطع (٤).


(١) في ب (الحدود).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٠٤)؛ وقال الزيلعي في نصب الراية "ضعفه ابن القطان" ٣/ ٢٧٠.
(٤) انظر المسألة: الأصل ٧/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>