للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يوجد جنسه مباحًا تافهًا في دار الإسلام، فلا يقطع]، وأما الإهليلج، فلا يوجد جنسه مباحًا في دارنا (١)، ولا يسرع إليه الفساد، ففيه القطع.

ويجوز أن يكون أبو حنيفة ظن أنه يوجد في دار الإسلام، فأجراه مجرى العفص، والحكم فيه يتبع هذا المعنى.

وقد روى بشر عن أبي يوسف أنه قال: أقطع في العفص، والإهليلج، والأدوية اليابسة كلها، وهذا على أصله.

وقال هشام: سألت محمدًا عن شطرنج ذهب سرقَهُ إنسان، قال: لا أقطعه.

وأضمنه ذهبًا مثلها، يعني مثل وزنه، وقد بيّنا هذا.

[وقال: لا أقطع في الرُّخَام والحِجَارة والآجُرِّ والفَخَّار، وقد بيَّنَّاه].

قال: ولا أقطع في اللؤلؤ والياقوت، وهذا مخالف لما قدمنا، ووجهه: أن اللؤلؤ والياقوت يوجد مباحًا لا يتعلّق بأخذه شيءٌ، فصار كالصيد.

قال: ولا أقطع في العاج (٢) ما لم يعمل منه شيءٌ، فإن عمل منه شيءٌ، قطعته فيه.

وكان أصحابنا يقولون: يجب أن لا يقطع في معمول العاج وغير معموله؛ لأنه مختلفٌ في كونه مالًا، ألا ترى [أن] من الفقهاء من يمنع الانتفاع به، ومن جواز بيعه، فعلى هذا يجبُ أن لا يقطع في معموله، إلا أن يكون أبو حنيفة لم يعرف هذا الخلاف فيعتدّ به.


(١) في ب (في دار الإسلام).
(٢) "العَاجُ: ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجًا" المعجم الوجيز (عاج).

<<  <  ج: ص:  >  >>