للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولا قطع في بواري (١)؛ وذلك لأن القصب يوجد مباحًا تافهًا في دار الإسلام (٢)، فالصنعة الحاصلة فيه بالتأليف ليست غالبةً على أصله، فكأنه سرق قصبًا من غير تأليف.

وقال: ويقطع إذا سرق شعرًا من شعر الغنم، أو مِرعِزَّى (٣)، أو أدمًا عربيًا، أو صحفًا، أو قراطيس، أو سكاكين، أو مقاريض، أو ميزانًا، (أو حرمًا، أو أرسابًا) (٤)، وهذا على ما قدمنا: أن كلّ متموّلٍ لا يوجد جنسه مباحًا ولا يسرع إليه الفساد، يتعلّق به القطع [إذا بلغ قيمته نصابًا].

وقال في الإملاء: في الزعفران، والوَرْس، والعود، والعنبر، والحِناء، والوسْمة، والكَتْم، وغير ذلك الطِّيب القطع، وقد بيّنا هذا.

وقال ابن رستم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا قطع في عفص (٥)، ولا إهلِيلَج (٦)، ولا أشنان (٧)، ولا في فحمٍ؛ وذلك لأن العفصَ والأشنان والفحم


(١) البواري: هو الحصير المعمول من القصب؛ ويقال فيها: بارية، وبورياء. انظر لسان العرب؛ مختار الصحاح (بور).
(٢) في ب (في دارنا).
(٣) "المرعزي: بميم مكسورة وقد تفتح، فراء ساكنة، فمهملة مكسورة فزاي مشددة مفتوحة، فألف مقصورة وقد تمد مع تخفيف الزاي، وقد تحذف مع بقاء التشديد، الزغب الذي تحت شعر العنز". البحر الرائق (١/ ١٩٢).
(٤) هكذا في أ وغير واضحة في ب.
(٥) مادة تؤخذ من شجرة البلوط تستعمل في الصباغ. انظر: القاموس المحيط (عفص).
(٦) ثمر معروف، له منافع جمة ذكرها الأطباء في كتبهم. انظر: تاج العروس (هلج).
(٧) "شجرٌ من الفصيلة الرمرامية، ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي". المعجم الوسيط (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>