للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يسرع إليه الفساد.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إذا سرق قطنًا أو كتانًا، أو صوفًا، قطع؛ لأن هذا متمولٌ لا يسرع إليه الفساد، ولا يوجد مباحًا تافهًا.

وقال في الأصل: إذا سرق حنطة، أو شعيرًا، أو دقيقًا، أو سويقًا، أو سمنًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، أو بذرًا، أو زيتًا، أو خَلًّا، قطع، وكذلك سائر الحبوب (١)، وسائر الأدهان، وسائر الأمتعة الملبوسة والمفروشة (٢).

وكذلك جميع (٣) الأواني من الحديد والصفر والشَّبَه (٤) والرصاص والخشب، وجميع ما يصنع منه [من] الأواني والأبواب والظروف، مثل الصناديق، والنحوت، وغير ذلك من الآلة التي يتخذها الناس، والخشب والساج والأبنوس والعاج؛ وذلك لأن هذا مال متموّلٌ لا يسرع إليه الفساد، ولا يوجد مباحًا تافها في دار الإسلام.

وأما العاج، فنبيّنه من بَعدُ.

قال: وكذلك لو سرق النحاس، أو الشبَه (٥)، أو الرصاص، أو الصفر، أو الحديد؛ وذلك لأن الصفر والحديد وإن وجد جنسه مباحًا، فلا يوجد تافهًا، وإنما يستخرج من المعادن، ويتعلق به حق الله تعالى، كالذهب [والفضة].


(١) في ب (وكذلك جميع سائر الحبوب).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٢٦٢.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) هو النحاس الأصفر. انظر القاموس المحيط (شبه).
(٥) في ب (وكذلك لو سرق النحاس نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>