للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه؛ وذلك لأن الصليب مأذونٌ له في أخذه لكسره، وكذلك الصنم من الذهب، وإن كان له في الأخذ شبهةٌ، لم يقطع فيه.

فأما الدراهم التي عليها التماثيل، فيقطع فيها؛ لأنها ليست معدّةً للعبادة، فلا شبهة في أخذها.

وقال ابن رستم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في ذِمِّيٍّ سرق من ذِمِّيٍّ (١) خمرًا، لم يقطع فيه؛ لأن معنى المال فيها ناقصٌ، ألا ترى أنها مالٌ عندهم، وليست بمالٍ عندنا، ونقصان معنى المال ينفي القطع.

فأما الصلبان والأصنام، فلا قطع فيها لما قدمنا.

قال أبو يوسف في الصليب: إذا كان في مُصَلَّاهُمْ، فلا قطع فيه؛ لأنه بيتٌ مأذونٌ في دخوله، وإن كان في يد رجل منهم محرزًا، قطع فيه؛ لأنه مال يباع ويشترى.

وقال هشام عن محمد: فيمن سرق شطرنجًا ذهبًا، [قال]: لا قطع فيه؛ وذلك لأنه يتأول أخذه للكسر والمنع من اللعب به، والشبهة إذا تمكّنت في الأخذ منعت من القطع.

وقال ابن رستم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن سرق صحفًا فيها شعرٌ أو عربيّةٌ أو حديثٌ، فلا قطع فيه.

وقال أبو يوسف: إذا كانت الصحيفة تساوي عشرة دراهم ونحوه (٢)، قطعته فيها.


(١) (من ذمي) سقطت من ب.
(٢) في ب (إذا كان يساوي عشرة دراهم الكتابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>