وقال أبو يوسف: أقطع في ذلك كله ما خلا التراب، والسرجين، والطين.
وقال أبو يوسف: عن أبي حنيفة: لا أقطع في شيء من الحجارة، والمغرة، والكحل، والملح، والقدور، والفخار، والزجاج؛ وذلك لأن جنس هذه الأشياء يوجد في دار الإسلام مباحًا تافهًا.
(فأما الفخار والآجُرُّ، فإنه من الطين، والصنعة غير غالبةٍ على قيمته، والطين لا يقطع فيه.
فأما الزجاج، فمن أصحابنا من يحمله على زجاج لم يعمل؛ لأنه من جنس الرمل، وذلك يوجد مباحًا تافهًا) (١)، فأما إذا عمل، ففيه القطع.
ومن أصحابنا من يُسَوِّي بينهما، وقال: لا قطع فيه؛ لأن معني المال فيه ناقص، ألا ترى أن الكسر يسرع إليه، فصار في حكم ما لا يبقى.
قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقطع في الجوهر كله، وفي اللؤلؤ.
قال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: فأما الياقوت، والزمرد، والفيروزج، فإنه يقطع فيه إذا ساوى عشرة دراهم؛ وذلك لأنه وإن وجد في دار الإسلام مباحًا، فلا يوجد تافهًا، ألا ترى أن القادر على أخذه لا يتركه مع القدرة عليه، فصار كالذهب والفضة.
وقال: في سارق الصليب الذهب والفضة، وهو محرز، لا قطع