للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهو كالفاكهة اليابسة.

قال: ولا يقطع في شيء من الحطب والخشب، ما خلا الساج (١) والقَنا (٢)؛ وذلك لأن جنس الخشب يوجد مباحًا في دار الإسلام تافهًا على الأصل الذي قدمنا.

فأما الساج، والقَنا، والأَبَنُوس (٣)، والصندل (٤)، فلا يوجد جنسه في دار الإسلام مباحًا، وإنما يوجد في دار الحرب، والإباحة في دار الحرب لا معتبر بها، ألا ترى أن جميع الأموال مباحةٌ هناك وإن وجب القطع فيها في دارنا.

قال: وإن صنع الخشب أو الحطب بابًا، أو إناء، قطعته؛ وذلك لأنه بالصنعة والتأليف خرج من حكم أصله، وصار في حكم جنس آخر، ألا ترى أن العمل غالبٌ عليه، وهو على هذه الصفة لا يوجد مباحًا، فتعلق به القطع.

وقال أبو يوسف: عن أبي حنيفة قال: لا قطع في اللحم؛ وذلك لأنه مما يُسرع إليه الفساد (٥).

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا قطع في التراب، والطين، والجصّ، والنورة، والزرنيخ، واللَّبِن، والآجر، والفخار، والزجاج، وإن كان محرزًا.


(١) "ضربٌ من الشجر يعلوه الحمرة، وهو صلبٌ كالحجر، يكون في بلاد الهند". البحر الرائق (٥/ ٦١).
(٢) "القَنا: خشب الرماح". المصدر السابق نفسه.
(٣) خشب صلب جيد، شجره كقطعة حجر، على رأسه نبت أخضر. انظر اللطائف في اللغة لأحمد بن مصطفى الدمشقي (ص ٣٠٢)
(٤) "خشبٌ معروفٌ طيب الرائحة". حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٠).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>