للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصابٌ كاملٌ، فكأنه سرقه على هذه الصفة، (ووجوب الضمان عليه في الجزء المتلف) (١)، كإتلاف ثوب آخر في الحرز، ولو أن سارقًا استهلك في الحرز ثوبًا وأخرج ثوبًا قيمته عشرة دراهم، قطع، فكذلك هذا.

وجه الرواية الأخرى: أن الضمان قد وجب بشقه الثوب، وثبت للمالك حق التضمين، وذلك شبهةٌ في سقوط القطع (٢)، وإنما جمع أبو حنيفة في الرواية المشهورة بين القطع وضمان الشق؛ لأنه إنما قطع في بقية الثوب، وألزمه الضمان في الجزء المتلف، والمعنى المانع من الضمان إنما يملك به النصاب، فيصير القطع في ملكه، وهذا المعنى لا يوجد إذا ضمن مقدار النصاب.

وقد قالوا: لو اختار صاحب الثوب أن يسلم الثوب إلى السارق ويلزمه قيمته، لم يقطع؛ لأنه تملكه بالضمان، فلا يقطع فيما هو على ملكه.

وقال ابن سماعة عن أبي حنيفة في السارق إذا خرق الثوب تخريقًا يصير به مستهلكًا، وقيمته بعد تخريقه عشرة، أنه لا قطع عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يقطع.

وذلك لأن الخرق إذا استهلك به الثوب، استقر الضمان، إلا أن يختار المالك البراءة منه، فلم يجز إيجاب القطع مع استقرار الضمان، والرواية التي ذكرها عن أبي يوسف تضاد الأولى؛ لأنه لم يقطعه في الخرق الذي لم (٣) يستهلك، ففيما استهلك أولى.


(١) في ب (فوجب الضمان عليه كالحر المتلف).
(٢) في ب (في وجوب القطع).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>