للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كلّ واحدٍ منهم درهمًا، قطعته، يعني: ثم خرج بالجميع من الدار؛ لأن الدار حرز واحد، وقد خرج منها بنصاب كامل، والشركة في النصاب لا معتبر بها، فوجب عليه القطع.

قال: ولو كانت حُجَرٌ كثيرةٌ في دارٍ عظيمةٍ، فسرق من كلّ حُجْرَةٍ أقلّ من عشرة دراهم، لم أقطعه؛ وذلك لأن كل حجرة حرزٌ بانفرادها [عن الأخرى]، والسرقات إذا اختلفت، اعتبر كمال النصاب في كلّ واحدٍ منها.

و [قد] قال ابن رستم: قال محمد في عشرة أنفس سرقوا عشرة دراهم من رجلٍ واحدٍ، قال: لا يقطعون، ولو سرق واحدٌ من عشرةٍ، لكلّ واحدٍ منهم درهم، قطعته إذا كانت الدراهم مجتمعةً، وهذا على ما قدمنا: أن السرقة يعتبر فيها النصاب في حقّ السارق دون المسروق منه.

قال: ولو كان سرقها متفرقًا، من كل كيس درهمًا من عشرة أنفس، قطعته أيضًا إذا كان (١) قد أخذها من قبل أن يخرج من النقب؛ لأنه حرزٌ واحدٌ، فإذا انفصل عنه بنصابٍ مسروقٍ قطع.

قال محمد: ولو سرق ثوبًا قيمته تسعة دراهم، فوضعه بإزاء البيت (٢)، ثم دخل فأخذ ثوبًا آخر يساوي تسعة دراهم، فأخرجه، لم يقطع؛ لأنهما سرقتان، وهذا على ما بَيَّنَّا: أنه انفصل في كلّ مرةٍ من الحرز ومعه أقلّ من النصاب، وأحد السرقتين لا يضاف إلى الآخر (٣).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) وفي ب (في باب البيت).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٣٨ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>