للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا قطع عليهم (١)؛ وذلك لأنهم إذا أخرجوه جملة، فهي سرقة واحدة، وإذا تفرق الإخراج، فهي سرقات، فكل واحدٍ منها معتبرٌ بنفسه.

وإنما قلنا: إن المعتبر في حال الاشتراك أن يخصَّ كل واحد منهم نصابٌ، خلاف ما قال مالك: إن المشتركين في سرقة في نصابٍ واحدٍ، يجب عليهم القطع؛ لأن كلّ واحدٍ منهم سارقٌ لما دونَ النصاب، فكأنه انفرد به [بذلك القدر]؛ ولأن أخذ المال يتبعض، ففعل كل واحد منهم في حال الاشتراك في قدر ما أصابه، كفعله في حال انفراده (٢).

وليس كذلك قتل الجماعة للواحد؛ لأن القصاص يتعلق بإخراج الروح، وهو معنى لا يتبعض، فكل واحد منهم كالفاعل لجميعه.

قال: وما أوجب القطع، فإن السارق لا يضمن إذا قطع، لا يجتمع ضمانٌ وقطعٌ.

وقال الشافعي: يقطع، ويضمن ما استهلكه (٣).

لنا: ما روي في حديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي قال: "إذا قطع السارق، فلا غرم عليه" (٤)، ولأن كل أخذ يستقرُّ به الضمان لا يتعلق بالبقاء عليه القطع، أصله: أخذ الغاصب، فلو أوجبنا الضمان بهذا الأخذ، لم يجتمع معه القطع، وقد استوفينا القطع، فلم يجز إثبات ما ينافيه.


(١) في ب (فالقطع عليهم).
(٢) انظر: الموطأ ص ٥٨٤ (دار الفكر).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٥؛ رحمة الأمة ص ٢٣٦.
(٤) أخرجه النسائي (٤٩٨٤)، وإسناده منقطع. انظر نصب الراية (٣/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>