للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن ملكه الحرز شبهةٌ في درء الحدّ، كمالك المال؛ ولأن الملك في الحرز أكبر من الإذن في دخوله، فإذا سقط الحد بالإذن في الدخول، فالملك أولى.

قال: وإذا كان في الدار بيوتٌ، فدخلها سارقٌ وأخذ من بعض البيوت شيئًا قيمته عشرة دراهم، فأخرجه من البيت إلى الدار، فلا قطع عليه حتى يخرج السَّرْقَةَ من الدار إلى خارجها؛ لأن الدار الواحدة حرزٌ واحدٌ وإن اختلفت بيوتها؛ ولهذا قالوا في المودَع إذا قيل له: احفظ في هذا البيت، فحفظ في بيت آخر، لم يضمن، ونقل المال من بعض مواضع الحرز إلى بعض، لا يوجب القطع، ما لم يخرجه من الحرز (١).

قال: وإن كان فى الدار [حُجْرٌ] ومقاصير، فسرق من مقصورةٍ منها، وخرج به إلى صحن الدار، قطع؛ وذلك لأن المقاصير المختلفة كل واحدة منها حرز على حياله، فصارت كالدُّور في محلةٍ واحدةٍ، فإذا أخرجت السرقة من دارٍ منها إلى دارٍ، وجب عليها (٢) القطع، كذلك هذا. (٣).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٢٦١، ٢٦٢.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٥٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>