للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علي رضوان الله عليه أنه سئل عن المختلس والمنتهب؟ فقال: "تلك الدعابة لا شيء فيها" (١)؛ ولأن اسم السارق لا يتناوله، فلم يجز أن يلحق بالنوع الذي ورد فيه الحدّ.

ولا [على] سارقٍ من ذوي الرَّحِمِ المَحْرَم، وقال الشافعي: يقطع السارق ممن لا ولاء بينه وبينه (٢).

لنا قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ الآية [النور: ٦١]، فأباح الأكل من هذه البيوت، فصارت الإباحة شبهةً في الدخول، فمنعت القطع.

ولا يقال: إنه في الآية قال: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾، والسارق من صديقه يقطع؛ لأنه إذا سرق منه، خرج من أن يكون صديقه، فلم يوجب عليه القطع مع وجود السبب المبيح، ومن سرق من أخيه لم يخرج من أن يكون أخًا له؛ لأن بينهما رحمًا كاملًا كالوالدين والولد.

ولأن من أصلنا: أنه يثبت له في ماله حقّ النفقة عند [الحاجة] (٣)، كما يثبت للوالد في مال الولد.

قال: ولا قطع على زوج سرق من زوجته، ولا على امرأة سرقت من زوجها، وقال الشافعي: إن سرق أحدهما من الآخر من البيت الذي هما فيه، فلا


(١) عبد الرزاق (١٠/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢٨).
(٢) لكن قال الشافعي في الأم: "وإذا كان في بيت واحد ذو رحم أو غير ذي رحم، فسرق بعضهم من بعض، لم يقطع؛ لأنها خيانة". ص ١٢٤٦.
وذكر العثماني: بأن من سرق من ذي رحم محرم، كالأخ، والعم، "ففي قول مالك والشافعي وأحمد: يقطعون". انظر: رحمة الأمة، ص ٢٣٦.
(٣) في أ (الحاكم)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>